السيد محمد الصدر

24

فقه الطب

الشفاء لمرض معين مثلًا . ولكن ان لم ينفع فإنه لا يضر ضرراً معتداً به . فتكون التجربة جائزة . ( 15 ) من زاوية الفرد الشارب للعقار المشار اليه ، فإنه لا يجوز له ذلك ان كان هناك ظن بالضرر المعتد به . وهذا الحكم يشمل كل العقارات واكل أي نبات أو جزء من حيوان ، سواء كان على شكل التجربة أم غيرها ، وسواء كان مريضاً أم سليماً ، وامالو لم يكن الظن بالضرر موجوداً ، بل كان احتماله ضعيفاً أو كان الضرر المحتمل ضئيلًا ، كصداع لمدة ساعة مثلًا . جاز شرب العقار . ( 16 ) ما لا يجوز من الأمور السابقة ، في ضمن الدراسة أو في غيرها ، لا يجوز ايضاً انجازها لو امر بها المدرس . بل يجب تركها تفضيلًا لأمر الشريعة لا محالة . نعم . ما جاز من المحضورات خلال الدراسة أو لأجلها ، كما أشرنا إلى جانب منها . جاز إطاعة وتنفيذ امر المدرس بها في تلك الحدود . ( 17 ) أراضي وبنايات والمستشفيات والمستوصفات والمصحات وكثير غيرها من المؤسسات ، هي في عالمنا الحاضر ، في الأعم الأغلب ، من الأموال المجهولة المالك . فيجب تطبيق حكم المال المجهول المالك عليها . ومن جهة المؤلف : فإنه